السيد الخوئي
77
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( العاشر من المطهرات ) : زوال عين النجاسة ، وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع : ( الأول ) : بواطن الإنسان ، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها . ( الثاني ) : بدن الحيوان ، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها . ( الثالث ) : مخرج الغائط ، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة ، ولا حاجة معه إلى الغسل ويعتبر في طهارته بذلك أمور : ( 1 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائداً على المقدار المتعارف ، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم . ( 2 ) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك . ( 3 ) طهارة ما تزول به العين ، فلا تجزي ازالتها بالأجسام المتنجسة . ( 4 ) مسح المخرج بقطع ثلاث ، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة - مثلًا - لزم إكماله بثلاث ، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول . ( مسألة 171 ) : يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية ، وفي حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم أو الروث إشكال .